الشيخ مرتضى بني فضل
394
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
( مسألة 10 ) : لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها ، فقضاها تماماً ، ثمّ عدل عن نية الإقامة ، بقي على حكم التمام على إشكال ، والأحوط الجمع . وأمّا إن عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود إلى القصر ( 23 ) .
--> ( 1 ) - جواهر الكلام 14 : 324 .